السيد محسن الحكيم

6

مستمسك العروة

سقوطها الغسل فقط ( 1 ) وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . ( الرابع ) : أن ينذر الغسل والزيارة ( 2 ) فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة ( 3 ) ( الخامس ) : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة